بناءاً على قرار السيد / وزير النفط والغاز رقم (97) للعام 2016 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2016 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة على النحو التالي:
1. السيد / م.محمود محمد عبدالرحمن رئيساً
2. السيد / م.محمد صالح عثمان عضواً
3. السيد / م.فتح العليم محمد فضل المولى عضواً
4. السيد / الصديق الجاك علي عضواً
5. السيد / ممثل نقابة العاملين عضواً
6. السيد / م.سلطان عبدالمجيد عضواً
7. السيد / عثمان سليمان كرام عضواً
8. السيد / محي الدين اسحق بحر عضواً وأميناً لمجلس الإدارة
مهام واختصاصات المجلس:
1. أن يعمل مجلس الإدارة وفق توجيهات السيد / وزير النفط والغاز في أي أمر يتعلق بالمصلحة العامة، والتقيد بها وعدم تجاوزها.
2. يعمل المجلس وفق نصوص عقد ولائحة التأسيس وممارسة المهام والأغراض طبقاً لذلك.
3. يقوم المجلس بدوره الرقابي في تنفيذ الموازنة من ناحية الصرف والايرادات وتحصيل المستحقات والوفاء بالالتزامات وتفعيل نظم الضبط والاشراف والرقابة على الموازنة.
4. يعمل المجلس على تحقيق أهداف المالك في العائد في الاستثمار في الشركة مع الوفاء للعاملين باستحقاقاتهم وفق اللوائح الإدارية المنظمة لذلك.
5. يوجه المجلس إدارة الشركة باعداد حسابات ربع سنوية ونصف سنوية لقياس أهداف الخطة الموضوعة ومعالجة أي انحرافات عن أداء الخطة قبل وقت كاف من نهاية العام.
6. يعمل المجلس على الاشراف على تقييم الأصول لقياس العائد الحقيقي من عائداتها والتخلص من الأصول الغير عاملة وفق ما تسمح به اللوائح المالية والمعايير المحاسبية.
7. يختص المجلس بحث الإدارة التنفيذية للقيام بالتزاماتها تجاه المشاريع في الزمن المحدد لها وفق خطة عمل المشروع تجنباً لأي صرف زائد عن الخطو الموضوعة للتنفيذ أو التأخير في التنفيذ.
8. يعمل المجلس على حل موضوع الأصول المشتركة بين المؤسسة والشركة ومعالجتها بصورة نهائية (الخط الناقل) وان استدعى الأمر الاستعانة بخبير محترف في ذلك.
9. يشرف المجلس على قفل كل الحسابات المتأخرة وتسليمها لديوان المراجعة القومي وأن يتم اعداد الحسابات والقوائم المالية وفق ما نص عليه القانون وتوجيه الإدارة التنفيذية بأهمية الالتزام بذلك.
10. يتم الالتزام بدفع الربط السنوي من الأرباح للمساهم (المؤسسة السودانية للنفط) وكذلك المساهمين الآخرين ان وجدوا.
11. على المجلس بذل العناية المعقولة والمهارة والمثابرة في إدارة موارد ومشاريع الشركة وألا يتم اجراء أي تغيير في الهياكل أو البدلات أو الامتيازات بصورة تتعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بالشركات إلا بعد الرجوع للمالك.