اجراءات المناقصات
يتم الإعلان عن كافة المناقصات العامة في هذا الموقع وكذلك في الصحف المحلية العربية والإنجليزية. ويتعين على الراغبين - من شركات وموردين - في التقدم لمناقصاتنا أن يسددوا أولا رسوما ليحصلوا على مستندات المناقصة. ويجب أن تسدد تلك الرسوم في حساب بترولاينز المصرفي المحدد في إعلانات المناقصة او اتباع طريقة السداد المنصوص عليها في اعلان المناقصة. وعلى المتقدمين الراغبين أن يكملوا العروض وفقا لتعليمات توجه للمتقدم للفوز بالمناقصة والمضمنة في كل مستند من مستندات المناقصة. لمعرفة المزيد عن المناقصات المفتوحة اضغط على المناقصات المفتوحة او اذا كنت تود الاطلاع على ارشيف المناقصات يمكنك الضغط على ارشيف المناقصات.
اجراءات المناقصة العامة
1. فى حاله المناقصة العامة المحلية او الدولية يجب على الوحدات ان تتبع الاجراءات الاتية وهى:
أ. اعداد كراسه المناقصه وفق الانموذج المعد بواسطه الاداره العامه للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والتي يجب أن تستوفي شروط المناقصة المحلية والدولية وأن لا تتعارض مع كراسة العطاء المتفق عليها عالمياً .
ب. أتقوم بالإعلان عن السلع المراد شرائها أو الخدمات أو الأعمال المراد التعاقد عليها بوسائل الإعلام المتاحة في الداخل والخارج أو كليهما ، علي أن يتضمن الإعلان :-
1. وصف مختصر للسلع او الخدمات أو الأعمال .
2. وجوب قفل مظاريف العطاءات بالشمع الأحمر .
3. وجوب دفع 2% من قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بشيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي ساري طيلة فترة سريان العطاء أو نقداً يورد لخزينة الوحدة .
4. وجوب إكمال التأمين المبدئي إلي 10 % لمن يرسو عليه العطاء شيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي معتمد بإسم السلطة المختصة ساري طيلة فترة التنفيذ .
5. تحديد آخر موعد لتقديم العطاء.
6. طريقة ومكان تسليم السلع .
7. أي شروط أخري تحددها الوحدة المعلنة .
ت. تكون مدة الإعلان عن العطاءات منذ صدوره في وسائل الإعلان وفقاً للسقوفات التي تقررها المنشورات الصادرة من الشركة، علي ألا تقل مدة ذلك عن خمسة عشر يوماً .
ث. يعد صندوق للعطاءات محكم القفل يوضع في مكان ظاهر يسهل الوصول إليه .
ج. تحديد عنوان الوحدة والشخص المختص الذي يرد علي الإستفسار .
ح. يؤخذ في عين الإعتبار العروض المرسلة بالتلكس أو التغلراف أو الفاكس أو أي أجهزة إتصال حديثة شريطة أن ترسل التفاصيل لاحقاً .
خ. يكون رئيس الوحدة لجنة فتح العطاءات ودراستها من الناحية الفنية والمالية والقانونية ، وترفع توصياتها لرئيس الوحدة ، وعلي اللجنة فتح المظاريف وترقيمها والتوقيع عليها في الساعة والتاريخ المحددين وتدون محتويات العطاءات في الأنموزج الإداري المالي رقم (20) ويوقغ أعضاء اللجنة علي كل تعديل أو شطب .
د. يؤشر علي العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد بواسطة اللجنة بساعة وتاريخ الوصول ولا تفتح ولا يؤخذ بها عند المقارنة ، وترد لأصحابها بعد إعلان نتيجة العطاء .
ذ. يكون العطاء الذي يقع عليه الإختيار من الناحية العامة هو الأقل سعراً من بين العروض المجازة مالياَ وفنياً.
ر. تدرس اللجنة الفنية وتمحص وتوصي ، ويجب عدم الإعلان عن توصياتها إلا بعد موافقة السلطة المختصة وصدور التصديق النهائي بالشراء من الإدارة العامة .
2. تسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلي (ط) من البند (1) علي المناقصة المحدودة عدا الإعلان المفتوح .
20 – يجوز للوزير المالية والإقتصاد الوطني بالتشاور مع مجلس الوزراء إنشاء مكاتب للشراء والتعاقدد الخارج ملحقة بسفارة السودان بالدولة المعنية .
العقودات :
1. عند إبرام أي وحدة لأي عقد لشراء السلع أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال يجب أن يشتمل ذلك العقد علي البنود التالية مع جواز النص علي حسبما تراه الوحدة المعنية ضرورية ولازمة :
a. إكمال التأمين المبدئي إلي 10% (عشرة بالمائة ) من القيمة الإجمالية للعقد بشيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي ساري طيلة فترة التنفيذ .
b. تحديد فترة التنفيذ كشرط أساسي في العقد .
c. في حالة المقدم يجب أن يكون ذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو بشيك معتمد يرد بعد تنفيذ ما يساوي قيمة العقد .
d. ينص علي الشروط الجزائية في كراسة العطاء بالإضافة إلي التعويض أو المصادر عند الفشل في تنفيذ الإلتزام التعاقدي .
e. النص علي جميع إلتزامات المقاول في العقد .
f. النص علي سلطة إلغاء العقد .
الإعلان عن المناقصة :
1. يتم الإعلان عن المناقصة علي الوجة الأتي :
a) أن يكون الأعلان في صحيفتين من الصحف المحلية الأوسع إنتشاراً .
b) أن يكون الإغلان مرتين كحد أقصي .
c) يجوز أن يتم في وسائل الإغلام الأخري المتاحة .
d) يجوز الإعلان باللغة العربية أو الإنجليزية أو الغتين معاً حسب مقتضي الحال .
2. يجب أن يحدد الأعلان آخر ميعاد لتسليم العروض باليوم والساعة والمكان .
3. ينص في الإعلان السماح لمقدمي العطاءات أو مناديبهم حضور جلسة فتح المظاريف في التاريخ والوقت المحدد بذلك .
4. يجوز تمديد فترة الإعلان إلي إسبوعين كحد أقصي متي ما يستدعي الأمر .
5. يجب أن يشمل الإعلان علي الأتي :
a) إرفاق المقدرة المالية والفنية .
b) شهادة خلو طرف من الضرائب .
c) شهادة إبراء ذكة من الزكاة .
d) شهادة تسجيل من القيمة المضافة .
e) شهادة تأسيس أو إسم العمل .
f) إستيفاء الدمغة القانونية .
إستلام وفتح المظاريف :
1. يجب علي لجان المشتريات عند إستلام العروض وفتحها بالإلتزام بالأتي :
أ. أن تكون الساعة 12 ظهراً من اليوم الأخير هي آخر ميعاد لإستلام العروض .
ب. أن يتم فتح المظاريف بعد إنتهاء الموعد المحدد لتسليم العروض .
2. في حالة عدم حضور مقدمي العطاءات أو مناديبهم جلسة فتح المظاريف في التاريخ المحدد وفق الإعلان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 24 يتم فتحها دون التقييد بحضورهم .
حظر التميز بين الموردين والمقاولين والإستشاريين:
لا يجوز أن تشمل كراسة العطاء علي أي مصطلح أو رمز أو علامة تميز الموردين والمقاولين والإستشاريين .
رسوم كراسة العطاء
يتم تحديد رسوم كراسة العطاء حسب تكلفة الإعداد والإعلان عن مستندات العطاء .
معايير تقييم العروض وتحويلها إلي نسب
1. تحدد كراسة العطاء معايير تقييم العروض .
2. يجب علي لجان الشراء إتباع الإجراءات الأتية عند تقييم العروض :
a) التحقق من إكتمال مستندات الشروط القانونية وفقاً لكراسة العطاء .
b) التحقق من الإستيفاء لمطلوبات العطاء وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء .
c) مطابقة المواصفات الفنية للمواصفات الواردة في كراسة العطاء .
d) مطابقة الكميات ووحدات القياس وفقاً لكراسة العطاء في حالة توريد السلع والأعمال .
e) تمنح ميزة تفصيلية للمنتجات والصصناعات الوطنية بنسبة 10% .
f) التصحيح الحسابي ومقارنة الأسعار .
3. تحدد الأوزان المقابلة للمعايير أعلاه وتحويلها إلي نسب وفق كراسة العطاء .
4. مع مراعاة المعايير الواردة أعلاه يجب علي لجان الشراء التأكد من الآتي :
a) توفر الخبرة في أعمال مماثلة مع جودة الأداء .
b) حجم العمل للثلاث سنوات الأخيرة .
c) المقدرة المالية للمتقدمين .
d) توفر الآلات والمعدات لتنفيذ الأعمال .
e) الإلتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع .
f) الإلتزام بتقديم ضمانات الأداء والتشغيل والجودة والتدريب .
g) فترة التسليم – التنفيذ .
h) شروط السداد .
i) التوحيد القياسي .
j) تكلفة التشغيل والصيانة .
5. يتم تقييم العطاء علي الوجه الآتي :
a) معاينة مستندات العطاء مع ما نص عليها في كراسة العطاء لتحديد مدي الإستجابة للمعايير المذكورة في البند ( أ و ب ) وتستبعد العطاءات غير المستوفية للمعايير .
b) يتم إستبعاد المتقدمين بأكثر أو أقل من التقييم المسبق حسب تقدير اللجنة المكلفة بفرز العطاء ويحصر التنافس في العدد المتبقي من المتقدمين وفق المعايير التي تم وضعها في الجدول الملحق بهذه اللائحة ليحصل المتقدم الأقل سعراً علي النسبة الكاملة التي تحددها اللجنة للسعر ويتم ترتيب المتقدمين بدرجات أقل بالتناسب .
معايير تقييم عروض الأعمال الإستشارية :
1. يجب علي لجان الشراء والتعاقد عند تقييم العروض الإستشارية التأكد من الأتي :
a) الخبرة السابقة في المجال المطلوب مع الجودة .
b) الإستجابة للشروط المرجعية .
c) منهجية وخطة العمل .
d) المؤهلات والتخصص للكادر الأساسي المطلوب للعمل .
e) مشاركة الكادر المحلي ضمن الكادر الأساسي إذا كان مقدم العطاء أجنبياً .
2. يجب أن يكون الحد الأدني للتأهيل الفني 70% وفق المعايير أعلاه .
3. يتم ترسية العطاء علي مقدم العرض الأقل سعراً من المؤهلين فنياُ حسب البند 2 أعلاه .
عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية :
1. تحدد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية علي الوجه الأتي :-
أ. تكلفة المواد الخام إذا كانت المعدات مصنعة في السودان .
ب. تكلفة العمالة .
ت. تكلفة النقل .
ث. الرسوم والتأمين .
2. يتم تقدير العناصر المذكوررة في البند 1 بواسطة اللجنة الفنية .
الخدمة الهندسية للمعدات الرأسمالية :
عند تقديم الخدمة الهندسية للمعدات الرأسمالية يجب مراعاة الآتي :
1. التكاليف المتغيرة .
2. تكاليف قطع الغيار .
3. الصيانة وخدمات ما بعد البيع .
4. التدريب علي الصيانة .
5. تاريخ الإنتاج .
6. قيمة المعدة بعد تحريرها .